Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1101 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1101/1996
Date
21/11/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ان النزاع حول طبيعة عقد الايجار بين ان يكون عقد ايجار شقة مفروشة او انه مجرد ايداع للفرش في الشقة يعود امر النظر به الى قضاة الاساس لا الى قضاء الامور المستعجلة وبالتالي يعتبر رد طلب ابراز عقد الايجار لعدم الاختصاص صحيحا.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 589 اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الاحتياطية ومنها اجراء جردة بالمفروشات طالما انه لا نزاع حول ملكيتها بين الفرقاء.