30/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1105 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1105/2002
- التاريخ
- 30/05/2002
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستئناف الاضافي الذي لم يسبقه استئناف طارىء والذي قدم بعد انصرام المهلة يكون مردودا شكلا لعدم توافر شروطه والتي نصت عليها المادة 647 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
نصت المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية على شروط التدخل في الاستئناف والتي من ضمنها ان لا يكون طالب التدخل خصما في المحاكمة. فالشخص الذي يمثل كخصم في المحاكمة لا يمكن اعتباره شاهدا لعدم توافر الشروط القانونية.
ان عدم حصول تواطؤ بين الوكيل والمستأجر وتنظيم عقد الايجار وفقا لشريعة المتعاقدين واتفاق الفريقين على تحديد بدل الايجار وتصرف الوكيل في حدود وكالته دون غش ثابت، كل هذه الاثباتات تشير الى صحة عقد الايجار الخطي وعدم قانونية فسخه.