Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1105 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1105/2002
Date
30/05/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان الاستئناف الاضافي الذي لم يسبقه استئناف طارىء والذي قدم بعد انصرام المهلة يكون مردودا شكلا لعدم توافر شروطه والتي نصت عليها المادة 647 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.

نصت المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية على شروط التدخل في الاستئناف والتي من ضمنها ان لا يكون طالب التدخل خصما في المحاكمة. فالشخص الذي يمثل كخصم في المحاكمة لا يمكن اعتباره شاهدا لعدم توافر الشروط القانونية.

ان عدم حصول تواطؤ بين الوكيل والمستأجر وتنظيم عقد الايجار وفقا لشريعة المتعاقدين واتفاق الفريقين على تحديد بدل الايجار وتصرف الوكيل في حدود وكالته دون غش ثابت، كل هذه الاثباتات تشير الى صحة عقد الايجار الخطي وعدم قانونية فسخه.