الأحكام

10/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1106/1997
التاريخ
10/11/1997
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

فيما يتعلق باستئناف قرار وقف التنفيذ ان الاستئناف يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف اذ ان القرار قرار قضائي وليس قرارا رجائيا لتتبع الاصول المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.

ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف التنفيذ حكما بل يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وقف التنفيذ (م 852 ام م) بحال توافر الاسباب الجدية لوقف التنفيذ.

ان تقديم دعوى جزائية تتناول السندات المذكورة لا يشكل سببا جديا لوقف التنفيذ طالما انه لم يصدر حكم جزائي بالدعوى لا يعتد بوقف التنفيذ لممارسة حق الحبس الذي نصت عليه المادة 272 موجبات وعقود اذ لا تتوافر شروط المادة المذكورة هنا.