Civil Court of Appeal 10/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1106/1997
- Date
- 10/11/1997
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
فيما يتعلق باستئناف قرار وقف التنفيذ ان الاستئناف يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف اذ ان القرار قرار قضائي وليس قرارا رجائيا لتتبع الاصول المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.
ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف التنفيذ حكما بل يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وقف التنفيذ (م 852 ام م) بحال توافر الاسباب الجدية لوقف التنفيذ.
ان تقديم دعوى جزائية تتناول السندات المذكورة لا يشكل سببا جديا لوقف التنفيذ طالما انه لم يصدر حكم جزائي بالدعوى لا يعتد بوقف التنفيذ لممارسة حق الحبس الذي نصت عليه المادة 272 موجبات وعقود اذ لا تتوافر شروط المادة المذكورة هنا.