Rulings

Civil Court of Appeal 10/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1106/1997
Date
10/11/1997
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

فيما يتعلق باستئناف قرار وقف التنفيذ ان الاستئناف يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف اذ ان القرار قرار قضائي وليس قرارا رجائيا لتتبع الاصول المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.

ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف التنفيذ حكما بل يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وقف التنفيذ (م 852 ام م) بحال توافر الاسباب الجدية لوقف التنفيذ.

ان تقديم دعوى جزائية تتناول السندات المذكورة لا يشكل سببا جديا لوقف التنفيذ طالما انه لم يصدر حكم جزائي بالدعوى لا يعتد بوقف التنفيذ لممارسة حق الحبس الذي نصت عليه المادة 272 موجبات وعقود اذ لا تتوافر شروط المادة المذكورة هنا.