10/11/2004
شورى حكم رقم : 111 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 111/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر الخصومة معقودة بوجه الدولة وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك لانه لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ويتم ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك الذي قضى بشطب اسم مخلص بضائع مرخص لان في ذلك مخالفة للقانون ولاحكام المادتين 131و137 من قانون الجمارك رقم 422 تاريخ 30/6/1954، فالادارة كانت قد اصدرت قرارا بتعيين المستدعي مع آخرين بصفة "مخلص بضائع مرخص"، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ونشأت حقوق مكتسبة من جرائه. ولا يحق للادارة الرجوع عن قرارها أو الغائه بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا لذلك.