Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 111 /2004

Court
شورى
Number
111/2004
Date
10/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر الخصومة معقودة بوجه الدولة وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك لانه لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ويتم ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك الذي قضى بشطب اسم مخلص بضائع مرخص لان في ذلك مخالفة للقانون ولاحكام المادتين 131و137 من قانون الجمارك رقم 422 تاريخ 30/6/1954، فالادارة كانت قد اصدرت قرارا بتعيين المستدعي مع آخرين بصفة "مخلص بضائع مرخص"، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ونشأت حقوق مكتسبة من جرائه. ولا يحق للادارة الرجوع عن قرارها أو الغائه بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا لذلك.