State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 111 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 111/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر الخصومة معقودة بوجه الدولة وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك لانه لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ويتم ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك الذي قضى بشطب اسم مخلص بضائع مرخص لان في ذلك مخالفة للقانون ولاحكام المادتين 131و137 من قانون الجمارك رقم 422 تاريخ 30/6/1954، فالادارة كانت قد اصدرت قرارا بتعيين المستدعي مع آخرين بصفة "مخلص بضائع مرخص"، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ونشأت حقوق مكتسبة من جرائه. ولا يحق للادارة الرجوع عن قرارها أو الغائه بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا لذلك.