الأحكام

04/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2003
التاريخ
04/12/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوة شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك.

لا يشكّل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الحق العام لانه لا يشكّل مطلبا.

يشكّل الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي سببا تمييزيا، بل يجعل الاستدعاء مقبولا ومسموعا.

يردّ السبب المبني على الادلاء بعدم ثبوت التهمة بحق المدعى عليها لان ذلك يشكّل بحثا في اساس النزاع وليس سببا تمييزيا.