Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوة شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك.
لا يشكّل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الحق العام لانه لا يشكّل مطلبا.
يشكّل الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي سببا تمييزيا، بل يجعل الاستدعاء مقبولا ومسموعا.
يردّ السبب المبني على الادلاء بعدم ثبوت التهمة بحق المدعى عليها لان ذلك يشكّل بحثا في اساس النزاع وليس سببا تمييزيا.