Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
111/2003
Date
04/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوة شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك.

لا يشكّل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الحق العام لانه لا يشكّل مطلبا.

يشكّل الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي سببا تمييزيا، بل يجعل الاستدعاء مقبولا ومسموعا.

يردّ السبب المبني على الادلاء بعدم ثبوت التهمة بحق المدعى عليها لان ذلك يشكّل بحثا في اساس النزاع وليس سببا تمييزيا.