03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/2004
- التاريخ
- 03/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع من خلال تشويه مضمون افادات الشهود وايراد وقائع لم ترد فيها،يتوجب نقض القرار المذكور واعادة المحاكمة سندا للمادة 296 فقرة (ح)اصول المحاكمات الجزائية.