الأحكام

03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2004
التاريخ
03/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع من خلال تشويه مضمون افادات الشهود وايراد وقائع لم ترد فيها،يتوجب نقض القرار المذكور واعادة المحاكمة سندا للمادة 296 فقرة (ح)اصول المحاكمات الجزائية.