Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع من خلال تشويه مضمون افادات الشهود وايراد وقائع لم ترد فيها،يتوجب نقض القرار المذكور واعادة المحاكمة سندا للمادة 296 فقرة (ح)اصول المحاكمات الجزائية.