Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
111/2004
Date
03/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع من خلال تشويه مضمون افادات الشهود وايراد وقائع لم ترد فيها،يتوجب نقض القرار المذكور واعادة المحاكمة سندا للمادة 296 فقرة (ح)اصول المحاكمات الجزائية.