الأحكام

01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2005
التاريخ
01/03/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 39 و51 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 24 فقرة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 والمتعلق بممارسة مهنة الطب، هو في موقعه القانوني السليم، اذ ان المادة 24 المذكورة حددت عقوبة منتحل الصفة بالحبس من سنتين الى 5 سنوات، والمادتان 39 و51 عقوبات اعتبرتا العقوبة جنحية وليست عقوبة جنائية، فيكون بذلك الحكم المطعون فيه، عندما اعتبر العقوبة جنائية، قد فسر القانون بشكل خاطىء وبالتالي خالفه، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.