Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 39 و51 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 24 فقرة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 والمتعلق بممارسة مهنة الطب، هو في موقعه القانوني السليم، اذ ان المادة 24 المذكورة حددت عقوبة منتحل الصفة بالحبس من سنتين الى 5 سنوات، والمادتان 39 و51 عقوبات اعتبرتا العقوبة جنحية وليست عقوبة جنائية، فيكون بذلك الحكم المطعون فيه، عندما اعتبر العقوبة جنائية، قد فسر القانون بشكل خاطىء وبالتالي خالفه، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.