Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
111/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 39 و51 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 24 فقرة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 والمتعلق بممارسة مهنة الطب، هو في موقعه القانوني السليم، اذ ان المادة 24 المذكورة حددت عقوبة منتحل الصفة بالحبس من سنتين الى 5 سنوات، والمادتان 39 و51 عقوبات اعتبرتا العقوبة جنحية وليست عقوبة جنائية، فيكون بذلك الحكم المطعون فيه، عندما اعتبر العقوبة جنائية، قد فسر القانون بشكل خاطىء وبالتالي خالفه، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.