الأحكام

29/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
111/2004
التاريخ
29/06/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مفهوم الخطأ الواجب توافره لتصحيح الشهرة المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ليس فقط الخطأ المادي في الاسم وانما هو مفهوم الخطأ الذي يجعل الاسم مشينا او مدعاة للسخرية ايضا.

ان قيام المحكمة بتصحيح الخطأ ضمنا اذ وجدت ان بعض افراد العائلة مسجلون بشهرة مختلفة اضافة الى ان شهرة المستدعي هي مدعاة للسخرية، ان قيام المحكمة باجراء التصحيح على هذا الشكل واقع في موقعه القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32.