Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2004
- Date
- 29/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان مفهوم الخطأ الواجب توافره لتصحيح الشهرة المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ليس فقط الخطأ المادي في الاسم وانما هو مفهوم الخطأ الذي يجعل الاسم مشينا او مدعاة للسخرية ايضا.
ان قيام المحكمة بتصحيح الخطأ ضمنا اذ وجدت ان بعض افراد العائلة مسجلون بشهرة مختلفة اضافة الى ان شهرة المستدعي هي مدعاة للسخرية، ان قيام المحكمة باجراء التصحيح على هذا الشكل واقع في موقعه القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32.