Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004

Court
تمييز مدني
Number
111/2004
Date
29/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان مفهوم الخطأ الواجب توافره لتصحيح الشهرة المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ليس فقط الخطأ المادي في الاسم وانما هو مفهوم الخطأ الذي يجعل الاسم مشينا او مدعاة للسخرية ايضا.

ان قيام المحكمة بتصحيح الخطأ ضمنا اذ وجدت ان بعض افراد العائلة مسجلون بشهرة مختلفة اضافة الى ان شهرة المستدعي هي مدعاة للسخرية، ان قيام المحكمة باجراء التصحيح على هذا الشكل واقع في موقعه القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32.