25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/2001
- التاريخ
- 25/10/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- شويري، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الواقعية التي استندت اليها كما تنص عليه المادتان 260 و265 موجبات وعقود.
ما دامت حقوق المميز قد تأمنت ولا مصلحة له في الطعن بالقرار الاستئنافي فان التمييز يكون مردودا ولو وجد الخطأ القانوني في القرار الاستئنافي ما دام انه لا يمس بحقوق المميز. يرد بالتالي السبب التمييزي.