الأحكام

25/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
111/2001
التاريخ
25/10/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
شويري، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الواقعية التي استندت اليها كما تنص عليه المادتان 260 و265 موجبات وعقود.

ما دامت حقوق المميز قد تأمنت ولا مصلحة له في الطعن بالقرار الاستئنافي فان التمييز يكون مردودا ولو وجد الخطأ القانوني في القرار الاستئنافي ما دام انه لا يمس بحقوق المميز. يرد بالتالي السبب التمييزي.