Court of Cassation, civil chamber 25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- شويري، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الواقعية التي استندت اليها كما تنص عليه المادتان 260 و265 موجبات وعقود.
ما دامت حقوق المميز قد تأمنت ولا مصلحة له في الطعن بالقرار الاستئنافي فان التمييز يكون مردودا ولو وجد الخطأ القانوني في القرار الاستئنافي ما دام انه لا يمس بحقوق المميز. يرد بالتالي السبب التمييزي.