Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001

Court
تمييز مدني
Number
111/2001
Date
25/10/2001
President
مارون عواد
Members
شويري، جدايل
Source
Lebanese University

ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الواقعية التي استندت اليها كما تنص عليه المادتان 260 و265 موجبات وعقود.

ما دامت حقوق المميز قد تأمنت ولا مصلحة له في الطعن بالقرار الاستئنافي فان التمييز يكون مردودا ولو وجد الخطأ القانوني في القرار الاستئنافي ما دام انه لا يمس بحقوق المميز. يرد بالتالي السبب التمييزي.