27/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/2010
- التاريخ
- 27/04/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجرم القتل قصدا لتوافر القصد الاحتمالي بالفعل الجرمي حيث ان المتهم عندما اطلق النار على مجموعة من الاشخاص قد تراءى له وتوقع اصابة احدهم وقبل بالمخاطرة. تكون عناصر جرم القتل قصدا متوافرة ويجرم المتهم سندا للمادة 547/189 عقوبات.
ان المتهم قد حمل سلاحا غير مرخص (رشاش حربي) فيدان سندا للمادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 15 سنة بالنسبة للقتل.
يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر بالنسبة الى حمل السلاح. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.
يحكم للمدعي ابن المغدور بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي اللاحق به.