Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
111/2010
Date
27/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم القتل قصدا لتوافر القصد الاحتمالي بالفعل الجرمي حيث ان المتهم عندما اطلق النار على مجموعة من الاشخاص قد تراءى له وتوقع اصابة احدهم وقبل بالمخاطرة. تكون عناصر جرم القتل قصدا متوافرة ويجرم المتهم سندا للمادة 547/189 عقوبات.

ان المتهم قد حمل سلاحا غير مرخص (رشاش حربي) فيدان سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 15 سنة بالنسبة للقتل.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر بالنسبة الى حمل السلاح. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.

يحكم للمدعي ابن المغدور بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي اللاحق به.