10/11/2009
شورى حكم رقم : 111 /2009
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 111/2009
- التاريخ
- 10/11/2009
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن اعتراض الغير على قرار ترخيص محل مصنف لا يخضع لمهلة معينة وذلك استنادا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة مقبولة شكلا.
وان القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان بالترخيص باستثمار محل مصنف مشوب بعيب عدم الصلاحية لانه استنادا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 116/59 تعود الصلاحية للقائمقام.
كما انه يقتضي عرض الترخيص على المجلس البلدي لابداء موافقته استنادا لاحكام المادة 51 من قانون البلديات رقم 118/77.
وبما ان الترخيص يقع على محل بيع مواد بناء وهو مصنف فئة ثالثة ويقع في منطقة شننعير العقارية، وان صدور القرار عن مرجع غير مختص مخالف للاصول الجوهرية فلا صلاحية للمحافظ عملا بأحكام المرسوم رقم 4917/94، ويقتضي ابطال القرار الصادر عنه.