State Council 10/11/2009
شورى حكم رقم : 111 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 111/2009
- Date
- 10/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
إن اعتراض الغير على قرار ترخيص محل مصنف لا يخضع لمهلة معينة وذلك استنادا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة مقبولة شكلا.
وان القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان بالترخيص باستثمار محل مصنف مشوب بعيب عدم الصلاحية لانه استنادا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 116/59 تعود الصلاحية للقائمقام.
كما انه يقتضي عرض الترخيص على المجلس البلدي لابداء موافقته استنادا لاحكام المادة 51 من قانون البلديات رقم 118/77.
وبما ان الترخيص يقع على محل بيع مواد بناء وهو مصنف فئة ثالثة ويقع في منطقة شننعير العقارية، وان صدور القرار عن مرجع غير مختص مخالف للاصول الجوهرية فلا صلاحية للمحافظ عملا بأحكام المرسوم رقم 4917/94، ويقتضي ابطال القرار الصادر عنه.