31/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/2013
- التاريخ
- 31/05/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة في التمييز الاصلي الطعن بقرار وقف التنفيذ لانتفاء موضوعه لانه قرار مؤقت انتهى مفعوله بصدور القرار النهائي.
ويرد التمييز الاصلي المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لان عنصر العجلة المتمثل بسحب ترخيص اعطته وزارة التربية بفتح مدرسة في ظل حالة البناء الرثة المتروك وتصبح حالة المباغتة متوافرة ولا رقابة للمحكمة العليا.
وفي التمييز الطارىء نقضت المحكمة جزئيا القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لم يحكم له باستعادة المدرسة، وقضت المحكمة بان تسليم المدرسة الى الجهة المستأنف عليها يمسي واجبا واعادة الحال الى ما كانت عليه طالما انه قد تم الرجوع عن الامر على عريضة.