Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2013

Court
تمييز مدني
Number
111/2013
Date
31/05/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة في التمييز الاصلي الطعن بقرار وقف التنفيذ لانتفاء موضوعه لانه قرار مؤقت انتهى مفعوله بصدور القرار النهائي.

ويرد التمييز الاصلي المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لان عنصر العجلة المتمثل بسحب ترخيص اعطته وزارة التربية بفتح مدرسة في ظل حالة البناء الرثة المتروك وتصبح حالة المباغتة متوافرة ولا رقابة للمحكمة العليا.

وفي التمييز الطارىء نقضت المحكمة جزئيا القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لم يحكم له باستعادة المدرسة، وقضت المحكمة بان تسليم المدرسة الى الجهة المستأنف عليها يمسي واجبا واعادة الحال الى ما كانت عليه طالما انه قد تم الرجوع عن الامر على عريضة.