21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1118 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1118/2001
- التاريخ
- 21/06/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف بان الانذار المبلّغ الى احد المدينين المتضامنين يسري عليه وحده تطبيقا للمادة 38 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وردّت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لأن المستأجر قد اثبت حسن نيته بدفع بدل الايجار استنادا لمضمون الانذار على ان يتم تصحيح المحاسبة لاحقا.