الأحكام

21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1118 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1118/2001
التاريخ
21/06/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف بان الانذار المبلّغ الى احد المدينين المتضامنين يسري عليه وحده تطبيقا للمادة 38 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وردّت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لأن المستأجر قد اثبت حسن نيته بدفع بدل الايجار استنادا لمضمون الانذار على ان يتم تصحيح المحاسبة لاحقا.