Civil Court of Appeal 21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1118 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1118/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بان الانذار المبلّغ الى احد المدينين المتضامنين يسري عليه وحده تطبيقا للمادة 38 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وردّت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لأن المستأجر قد اثبت حسن نيته بدفع بدل الايجار استنادا لمضمون الانذار على ان يتم تصحيح المحاسبة لاحقا.