Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1118 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1118/2001
Date
21/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بان الانذار المبلّغ الى احد المدينين المتضامنين يسري عليه وحده تطبيقا للمادة 38 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وردّت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لأن المستأجر قد اثبت حسن نيته بدفع بدل الايجار استنادا لمضمون الانذار على ان يتم تصحيح المحاسبة لاحقا.