10/11/2004
شورى حكم رقم : 112 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 112/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- ضاهر غندور، فاطمة الصايغ عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذي صفة فهو رئيس جمعية الهداية والاحسان والاسلامية المسحوب ترخيصها بحيث يحق له الدفاع عن مصالح المجموعة بشأن القرارات المتضمنة حلها ووردت المراجعة ضمن المهلة القانونية.
ويبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الوزراء بسحب العلم والخبر المعطى لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لمخالفته الواقع والمادة 3 من قانون الجمعيات لان حل الجمعية يجب ان يتم تبعا لصيغة مقررة بنص قانوني اذ يجب اصدار مرسوم لاتخاذ التدبير واتخاذه بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مخالفا لصيغة جوهرية.
اما طلب الحكم باعادة فتح المؤسسات التابعة للجمعية فلا يقبل لان دور المجلس يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية ولا يمكنه الزام الادارة باجراء عمل معين.