Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 112 /2004

Court
شورى
Number
112/2004
Date
10/11/2004
President
غالب غانم
Members
ضاهر غندور، فاطمة الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذي صفة فهو رئيس جمعية الهداية والاحسان والاسلامية المسحوب ترخيصها بحيث يحق له الدفاع عن مصالح المجموعة بشأن القرارات المتضمنة حلها ووردت المراجعة ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الوزراء بسحب العلم والخبر المعطى لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لمخالفته الواقع والمادة 3 من قانون الجمعيات لان حل الجمعية يجب ان يتم تبعا لصيغة مقررة بنص قانوني اذ يجب اصدار مرسوم لاتخاذ التدبير واتخاذه بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مخالفا لصيغة جوهرية.

اما طلب الحكم باعادة فتح المؤسسات التابعة للجمعية فلا يقبل لان دور المجلس يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية ولا يمكنه الزام الادارة باجراء عمل معين.