22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/2006
- التاريخ
- 22/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي وان كان يعفيه من اسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية الا انه لا يعفيه من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.