Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي وان كان يعفيه من اسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية الا انه لا يعفيه من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.