Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
112/2006
Date
22/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي وان كان يعفيه من اسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية الا انه لا يعفيه من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.