الأحكام

09/11/2005

شورى حكم رقم : 112 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
112/2005
التاريخ
09/11/2005
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
مداح، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بمرسوم الاستملاك والمراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية.

ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفة القانون. فالمرسوم غير مخالف لاحكام المادة 18 من قانون التنظيم المدني ولا المرسوم رقم 9016/97.

وبلدية صيدا لها الحق في استملاك فضلة طريق غير صالحة للبناء، وتفسير مفهوم فضلة الطريق واقع في محله الصحيح.

غير ان عدم ايداع تأمين بقيمة التقدير لفضلة الطريق لا يشكل عيبا من شأنه بطلان المرسوم وهو لا يؤثر على صحته.