Rulings

State Council 09/11/2005

شورى حكم رقم : 112 /2005

Court
شورى
Number
112/2005
Date
09/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، شديد
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بمرسوم الاستملاك والمراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية.

ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفة القانون. فالمرسوم غير مخالف لاحكام المادة 18 من قانون التنظيم المدني ولا المرسوم رقم 9016/97.

وبلدية صيدا لها الحق في استملاك فضلة طريق غير صالحة للبناء، وتفسير مفهوم فضلة الطريق واقع في محله الصحيح.

غير ان عدم ايداع تأمين بقيمة التقدير لفضلة الطريق لا يشكل عيبا من شأنه بطلان المرسوم وهو لا يؤثر على صحته.