State Council 09/11/2005
شورى حكم رقم : 112 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 112/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بمرسوم الاستملاك والمراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية.
ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفة القانون. فالمرسوم غير مخالف لاحكام المادة 18 من قانون التنظيم المدني ولا المرسوم رقم 9016/97.
وبلدية صيدا لها الحق في استملاك فضلة طريق غير صالحة للبناء، وتفسير مفهوم فضلة الطريق واقع في محله الصحيح.
غير ان عدم ايداع تأمين بقيمة التقدير لفضلة الطريق لا يشكل عيبا من شأنه بطلان المرسوم وهو لا يؤثر على صحته.