الأحكام

18/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2013
التاريخ
18/04/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز تقديم الاستدعاء التمييزي من مدعى عليه بوجه مدعى عليه آخر في الدعوى، لذا يقتضي اخراج المميز عليهما المدعى عليهما في الدعوى الحاضرة.

ان الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي قضاء التحقيق المفروض توافره لقبول طلب النقض ضد القرار الاتهامي المطعون فيه سندا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية لا يكون متحققا بين قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الدليل عن قاضي التحقيق بالنسبة لجرائم معينة وقرار الاتهام بالجرائم نفسها الصادر عن الهيئة الاتهامية لان الوصف القانوني للفعل يقوم على المقاربة بين الوقائع الثابتة والنص القانوني لتحديد مدى انطباقه عليها وليس عندما يتوافق المرجعان على الوصف المعطى للافعال نفسه، لذا يرد طلب النقض شكلا.