Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2013
- Date
- 18/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
لا يجوز تقديم الاستدعاء التمييزي من مدعى عليه بوجه مدعى عليه آخر في الدعوى، لذا يقتضي اخراج المميز عليهما المدعى عليهما في الدعوى الحاضرة.
ان الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي قضاء التحقيق المفروض توافره لقبول طلب النقض ضد القرار الاتهامي المطعون فيه سندا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية لا يكون متحققا بين قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الدليل عن قاضي التحقيق بالنسبة لجرائم معينة وقرار الاتهام بالجرائم نفسها الصادر عن الهيئة الاتهامية لان الوصف القانوني للفعل يقوم على المقاربة بين الوقائع الثابتة والنص القانوني لتحديد مدى انطباقه عليها وليس عندما يتوافق المرجعان على الوصف المعطى للافعال نفسه، لذا يرد طلب النقض شكلا.