الأحكام

10/11/2004

شورى حكم رقم : 112 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
112/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتوافر صفة الادعاء لدى رئيس الجمعية، ويحق له الطعن بقرار سحب العلم والخبر لأن ذلك سيؤثّر على مركزه وله المصلحة بالادعاء. ويتم ابطال القرار المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لأن القرار مخالف للواقع والقانون. ووفقا للمادة 3 من قانون الجمعيات، يقتضي صدور حل الجمعية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء اي ان القانون فرض صيغة الزامية جوهرية يجب التقيّد بها. ولا يمكن حل الجمعية بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فان ذلك مخالف للقانون.