State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 112 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 112/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عويدات
- Source
- Lebanese University
تتوافر صفة الادعاء لدى رئيس الجمعية، ويحق له الطعن بقرار سحب العلم والخبر لأن ذلك سيؤثّر على مركزه وله المصلحة بالادعاء. ويتم ابطال القرار المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لأن القرار مخالف للواقع والقانون. ووفقا للمادة 3 من قانون الجمعيات، يقتضي صدور حل الجمعية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء اي ان القانون فرض صيغة الزامية جوهرية يجب التقيّد بها. ولا يمكن حل الجمعية بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فان ذلك مخالف للقانون.