Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 112 /2004

Court
شورى
Number
112/2004
Date
10/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

تتوافر صفة الادعاء لدى رئيس الجمعية، ويحق له الطعن بقرار سحب العلم والخبر لأن ذلك سيؤثّر على مركزه وله المصلحة بالادعاء. ويتم ابطال القرار المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لأن القرار مخالف للواقع والقانون. ووفقا للمادة 3 من قانون الجمعيات، يقتضي صدور حل الجمعية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء اي ان القانون فرض صيغة الزامية جوهرية يجب التقيّد بها. ولا يمكن حل الجمعية بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فان ذلك مخالف للقانون.