الأحكام

23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
112/2001
التاريخ
23/01/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستفيد الشريك المستأجر من التمديد القانوني بمقتضى المادة 21 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 عند ترك المستأجر لمأجوره، على اعتبار ان شراكته ثابتة من تاريخ عقد الايجار. وبالتالي فان استفادته حتمية وقانونية ولا تحتاج لموافقة المالك، ما يؤدي الى اعتبار الزيادة التي طرأت على بدل الايجار زيادة رضائية وهي ليست من قبيل البدل العادل طالما ان القانون لم يوجبها اصلا.