23/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 112/2001
- التاريخ
- 23/01/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستفيد الشريك المستأجر من التمديد القانوني بمقتضى المادة 21 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 عند ترك المستأجر لمأجوره، على اعتبار ان شراكته ثابتة من تاريخ عقد الايجار. وبالتالي فان استفادته حتمية وقانونية ولا تحتاج لموافقة المالك، ما يؤدي الى اعتبار الزيادة التي طرأت على بدل الايجار زيادة رضائية وهي ليست من قبيل البدل العادل طالما ان القانون لم يوجبها اصلا.