Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
112/2001
Date
23/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يستفيد الشريك المستأجر من التمديد القانوني بمقتضى المادة 21 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 عند ترك المستأجر لمأجوره، على اعتبار ان شراكته ثابتة من تاريخ عقد الايجار. وبالتالي فان استفادته حتمية وقانونية ولا تحتاج لموافقة المالك، ما يؤدي الى اعتبار الزيادة التي طرأت على بدل الايجار زيادة رضائية وهي ليست من قبيل البدل العادل طالما ان القانون لم يوجبها اصلا.