الأحكام

14/11/2001

شورى حكم رقم : 112 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
112/2001
التاريخ
14/11/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم قبول الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء ولانه تمّ تبليغ اللوائح والمستندات ضمن الاصول، ولا ضرورة لتبليغ التعليق على تقرير الخبير لان التعليق هو عبارة عن ايضاح لبعض النقاط ولا يتضمن سبب قانوني او مستند جديد.

ويقبل طلب ابطال قرار وزير الصحة العامة بالترخيص بفتح واستثمار صيدلية بسبب مخالفة القانون. فلم تتوفّر الشروط والمواصفات الفنية للترخيص للمحل المصنف، فان الصيدلية المرخص لها تقع على عقار محبوس غير نافذ على الطريق العام. وان ضم العقار الى عقار آخر لا ينفي المخالفة لان الضم حصل بعد الترخيص. فالصيدلية مبنيّة على الاملاك العامة والبناء مخالف للقانون، كما لم يتوفّر شرط المسافة المحدّد بثلاثمائة متر عملا باحكام المادة 12 من القانون رقم 635 تاريخ 23/04/1997