State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 112 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 112/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتم قبول الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء ولانه تمّ تبليغ اللوائح والمستندات ضمن الاصول، ولا ضرورة لتبليغ التعليق على تقرير الخبير لان التعليق هو عبارة عن ايضاح لبعض النقاط ولا يتضمن سبب قانوني او مستند جديد.
ويقبل طلب ابطال قرار وزير الصحة العامة بالترخيص بفتح واستثمار صيدلية بسبب مخالفة القانون. فلم تتوفّر الشروط والمواصفات الفنية للترخيص للمحل المصنف، فان الصيدلية المرخص لها تقع على عقار محبوس غير نافذ على الطريق العام. وان ضم العقار الى عقار آخر لا ينفي المخالفة لان الضم حصل بعد الترخيص. فالصيدلية مبنيّة على الاملاك العامة والبناء مخالف للقانون، كما لم يتوفّر شرط المسافة المحدّد بثلاثمائة متر عملا باحكام المادة 12 من القانون رقم 635 تاريخ 23/04/1997