الأحكام

03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2004
التاريخ
03/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المميز بمخالفة المادتين 31 قانون الاحداث و180اصول المحاكمات الجزائية هو صحيح.ان المتهم الجارية محاكمته هو حدث وتطبق عليه اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث.لقد اوجبت المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية تلاوة القرار الاتهامي تحت طائلة النقض.لقد ثبتت عدم حصول التلاوة وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة،يتوجب نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا.