03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/2004
- التاريخ
- 03/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادلاء المميز بمخالفة المادتين 31 قانون الاحداث و180اصول المحاكمات الجزائية هو صحيح.ان المتهم الجارية محاكمته هو حدث وتطبق عليه اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث.لقد اوجبت المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية تلاوة القرار الاتهامي تحت طائلة النقض.لقد ثبتت عدم حصول التلاوة وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة،يتوجب نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا.