Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
112/2004
Date
03/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بمخالفة المادتين 31 قانون الاحداث و180اصول المحاكمات الجزائية هو صحيح.ان المتهم الجارية محاكمته هو حدث وتطبق عليه اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث.لقد اوجبت المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية تلاوة القرار الاتهامي تحت طائلة النقض.لقد ثبتت عدم حصول التلاوة وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة،يتوجب نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا.