Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بمخالفة المادتين 31 قانون الاحداث و180اصول المحاكمات الجزائية هو صحيح.ان المتهم الجارية محاكمته هو حدث وتطبق عليه اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث.لقد اوجبت المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية تلاوة القرار الاتهامي تحت طائلة النقض.لقد ثبتت عدم حصول التلاوة وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة،يتوجب نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا.