23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 112/2004
- التاريخ
- 23/09/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
احسنت محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 على النزاع الحالي المتعلّق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملكّه شقة شاغرة، لأنه يجب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ اقامة الدعوى، ولذلك يقتضي هنا تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 وليس المادة 4 من قانون الايجارات رقم 10 الصادر بتاريخ 25/3/1974