Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 على النزاع الحالي المتعلّق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملكّه شقة شاغرة، لأنه يجب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ اقامة الدعوى، ولذلك يقتضي هنا تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 وليس المادة 4 من قانون الايجارات رقم 10 الصادر بتاريخ 25/3/1974