Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2004

Court
تمييز مدني
Number
112/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 على النزاع الحالي المتعلّق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملكّه شقة شاغرة، لأنه يجب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ اقامة الدعوى، ولذلك يقتضي هنا تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 وليس المادة 4 من قانون الايجارات رقم 10 الصادر بتاريخ 25/3/1974