الأحكام

30/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112/2002
التاريخ
30/07/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
المولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

عندما تؤكّد محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه القاضي برفض اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي ان الزواج المعقود بين لبنانيين امام المرجع الروحي يكون خاضعا لاختصاص هذا المرجع الالزامي المتعلّق بالنظام العام، لا تكون في ما ذهبت اليه قد خالفت الفقرة هـ من المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل فسّرتها تفسيرا صحيحا ولم يتذرّع المميز باي سبب يحول دون هذا الاختصاص، لذلك يردّ السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه