Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2002

Court
تمييز مدني
Number
112/2002
Date
30/07/2002
President
مهيب معماري
Members
المولوي، عيد
Source
Lebanese University

عندما تؤكّد محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه القاضي برفض اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي ان الزواج المعقود بين لبنانيين امام المرجع الروحي يكون خاضعا لاختصاص هذا المرجع الالزامي المتعلّق بالنظام العام، لا تكون في ما ذهبت اليه قد خالفت الفقرة هـ من المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل فسّرتها تفسيرا صحيحا ولم يتذرّع المميز باي سبب يحول دون هذا الاختصاص، لذلك يردّ السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه