الأحكام

25/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2002
التاريخ
25/04/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 مما يستدعي تغريم المستدعي لانه اساء استعمال حق الطعن مع علمه بعدم توافر شروطه الشكلية.