25/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/2002
- التاريخ
- 25/04/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 مما يستدعي تغريم المستدعي لانه اساء استعمال حق الطعن مع علمه بعدم توافر شروطه الشكلية.