Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
112/2002
Date
25/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 مما يستدعي تغريم المستدعي لانه اساء استعمال حق الطعن مع علمه بعدم توافر شروطه الشكلية.