Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 مما يستدعي تغريم المستدعي لانه اساء استعمال حق الطعن مع علمه بعدم توافر شروطه الشكلية.