05/09/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /1964
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1121/1964
- التاريخ
- 05/09/1964
- الرئيس
- فرحات
- الأعضاء
- غندور، باخوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لاعلان الافلاس ان يكون التاجر متوقّفا عن دفع دين تجاري غير منازع به منازعة جدية، فاذا وقّع ابن التاجر سندات لامر الغير واقرّ هذا الغير بصورية السندات وقام بتظهيرها لشخص ثالث احرزها بنيّة الاضرار بالمديون، يحق عند ذلك للتاجر الادلاء بوجه الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالحامل السابق، وتخلق الدعوى الجزائية المقامة منه بالاحتيال منازعة جدية حول استحقاق السندات الموقّعة من ابنه، كما ان تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الدين تنفي واقعة توقّفه عن الدفع، مما يقتضي رد دعوى الافلاس عنه ويفسخ الحكم الابتدائي.