Civil Court of Appeal 05/09/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1121/1964
- Date
- 05/09/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
يشترط لاعلان الافلاس ان يكون التاجر متوقّفا عن دفع دين تجاري غير منازع به منازعة جدية، فاذا وقّع ابن التاجر سندات لامر الغير واقرّ هذا الغير بصورية السندات وقام بتظهيرها لشخص ثالث احرزها بنيّة الاضرار بالمديون، يحق عند ذلك للتاجر الادلاء بوجه الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالحامل السابق، وتخلق الدعوى الجزائية المقامة منه بالاحتيال منازعة جدية حول استحقاق السندات الموقّعة من ابنه، كما ان تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الدين تنفي واقعة توقّفه عن الدفع، مما يقتضي رد دعوى الافلاس عنه ويفسخ الحكم الابتدائي.