الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1121
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ أمر على عريضة سندا للمادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم توفر شروطها بالرغم من الاتفاق على ايلاء قاضي الامور المستعجلة في الزام المتعهدين المستأنف عليهما بازالة الاضرار المتأتية من انهيار حائط الدعم واعتبرت المحكمة ان الدعوى يجب بتها بالصورة النزاعية.